@ 182 @ $ النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم $ .
قوله فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب انتهى .
تقدم أن المصنف اختار عدم صحة إلاجازة العامة وقال فى هذه الصورة منها أنها أقرب إلى الجواز فلم يظهر من كلامه فى هذه الصورة المنع أو الصحة والصحيح فى هذه الصورة الصحة فقد قال القاضى عياض فى كتاب الإلماع ما أحسبهم اختلفوا فى جوازه ممن تصح عنده الإجازة ولا رأيت منعه لأحد لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان أو أخوة فلان .
قوله قلت ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها والاجازة فى أصلها ضعف وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغى احتماله والله أعلم انتهى .
وفيه أمور أحدها أنه اعترض على المصنف بأن الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها وهذا مقتضى صحتها وأى فائدة لها غير الرواية بها انتهى .
ولا يحسن هذا الاعتراض على المصنف فإنه إنما أنكر أن يكون رأى أو سمع عن أحد أنه استعملها فروى بها ولا يلزم من ترك استعمالهم للرواية بها عدم صحتها إما لاستغنائهم عنها بالسماع أو احتياطا للخروج من خلاف من منع الرواية بها .
الأمر الثانى أن ما رجحه المصنف من عدم صحتها خالفه فيه جمهور المتأخرين وصححه النووى فى الروضه من زياداته فقال الأصح جوازها انتهى