@ 152 @ .
قوله وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) الحديث من أجل أن ابن جريج قال لقيت الزهرى فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه انتهى .
وقد اعترض عليه بأن فى رواية الترمذى فسألته عنه فأنكره والجواب عنه أن الترمذى لم يروه وإنما ذكره بغير إسناد والمعروف فى الكتب المصنفة فى العلل فلم يعرفه كما ذكره المصنف ومع هذا فلا يصح هذا عن ابن جريج لا بهذا اللفظ ولا بهذا اللفظ فبطل تعلق من تعلق بذلك فى رد الحديث .
أما كون الترمذى لم يوصل إسناده فإنه رواه متصلا عن ابن أبى عمر عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان بن موسى ثم قال وقد تكلم بعض أهل الحديث فى حديث الزهرى عن عروة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ابن جريج ثم لقيت الزهرى فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا وأما كونه معروفا فى كتب العلل باللفظ الذى ذكره المصنف فهكذا هو فى سؤالات عباس الدورى عن ابن معين وفى العلل لأحمد وأما كونه لا يصح عن ابن جريج فروينا فى السنن الكبرى للبيهقى بالسند الصحيح إلى ابى حاتم الرازى سمعت أحمد بن حنبل يقول وذكر عنده أن ابن علية يذكر حديث ابن جريج ( لا نكاح إلا بولى ) قال ابن جريج