@ 143 @ .
وحكى السيف الآمدى وأبو عمرو بن الحاجب عن الأكثرين التفرقة بين الشهادة والرواية ورجحه أيضا الإمام فخر الدين والآمدى أيضا واختار القاضى أبو بكر بعد حكايته عن الاكثرين اشتراط اثنين فيهما أنه يكتفى فيهما بواحد وأن هذا هو الذى يوجبه القياس وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف .
الأمر الثانى أنه يؤخذ من كلام المصنف من قوله بواحد أنه يكفى كون المزكى امرأة أو عبدا أو استدل الخطيب فى الكفاية على قبول تعديل المرأة بسؤال النبى صلى الله عليه وسلم بريزة عن عائشة رضى الله عنها فى قصة الإفك فقد اختلف الأصوليون فى ذلك فحزم صاحب المحصول بقول تزكية المرأة العدل والعبد العدل وحكى الخطيب فى الكفاية عن القاضى أبى بكر أنه حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه