@ 110 @ | بعض : يجوز من كتابه : لكن ما لم يخرج [ / 56 ] من يده ، وتساهل قوم فرووا من | نسخ غير مقابلة بأصولهم ، وأدرج الحاكم هؤلاء فى طبقة ' المجروحين ' ، وقال : إنه مما | كثر فى الناس وتعاطاه قوم من أكابر العلماء ، والصلحاء . انتهى . | | وهذا من الحاكم - رحمه الله - إما لكون شروط جواز الرواية من النسخة التى لم تقابل لم | توجد ، أو أنه يرى المنع مطلقا ، ثم إن من المتساهلين القائلين بالرواية بالوصية والإعلام | والمناولة المجردة وغير ذلك ، والصواب ما عليه الجمهور وهو [ التوسط ] بين الإفراط | والتفريط فإذا قام فى [ تصحيح ] كتبة كتبه بما سبق فى ضبطه وفهمه جازت له الرواية منه | ، وإن غاب عنه أصله ، إذا كان الغالب على الظن وإلا فلا ، قوله : [ فهو الأحق ] | جواب من أى فهو الأحق ، بالجواز دون من لم يصحح ، فإنه لا يجوز ، ويروى عن وهب | بن منبه : ' إن لكل شئ طرفين ووسط فإذا أمسك أحد الطرفين مال الآخر : وإذا أمسك | الوسط اعتدل الطرفان ، فعليك بالأوسط من الأشياء ' واستعمل الناظم فى [ مفرط ] | أو [ مفرط ] الجناس المحرف . | * * * | % ( 66 - ( ص ) وكذا الضرير حيث يستعين % بضابط وهو رضى أمين ) % | % ( 67 - كذلك الأمى وهل يصح % النقل بالمعنى ؟ بلى الأصح ) % | % ( 68 - لعالم وعندنا تردد % بين الذى يسند أو يستشهد ) % | | ( ش ) : لما فرغ من مسألة اكتفى الراوى بالرواية من فرعه الذى قابله على الوجه المشروع |