@ 321 @ والمحتج بخبره فنقول له من وثقه من الأئمة واحتج بحديثه من الحفاظ أو أثنى عليه من العلماء حتى يصار إلى روايته ويحتج بخبره ويعتمد على نقله والحاصل أن مثل هذا الإسناد لا يصلح الاعتماد عليه ولا يرجع عند التنازع إليه عند أحد من أئمة هذا الشأن مع أن المعترض لم يذكر شيئا في محل النزاع أمثل منه ولا اعتمد على شيء في المسألة أقرب منه ولهذا زعم أنه نص في الباب وهو مع هذا ليس بثابت ولا صحيح ولو كان ثابتا لم يكن فيه حجة على محل النزاع فإن الذي فيه أن بلالا ركب راحلته وقصد المدينة وقاصد المدينة قد يقصد المسجد وحده وقد يقصد القبر وحده وقد يقصدهما جميعا وليس في الخبر أنه قصد مجرد القبر وشيخ الإسلام إنما ذكر الخلاف بين العلماء في جواب السؤال الذي سئل عنه فيمن قصد مجرد القبر ولهذا قال في رده على بعض من اعترض عليه من المالكية فيقال لفظ الجواب أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة على قولين معروفين وقوله من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء احتراز عن السفر المشروع كالسفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر المشروع فسافر إلى مسجده وصلى فيه و صلى الله عليه وسلم عليه ودعا وأثنى كما يحبه الله ورسوله فهذا سفر مشروع مستحب باتفاق المسلمين وليس فيه نزا ع فإن هذا لم يسافر لمجرد