471 - حدثنا داود بن المحبر ثنا أبو الأشهب عن الحسن عن قيس بن عاصم المنقري أنه Y قدم على النبي A فلما رآه قال هذا سيد أهل الوبر قال فسلمت عليه ثم قلت يا رسول الله المال الذي لا تبعه علي فيه في ضيف أضاف أو عيال وان كثروا قال نعم المال الاربعون وان كثر فستون ويل لأصحاب المئين ويل لأصحاب المئين الا من أدى حق الله في رسلها ونجدتها وأطرق فحلها وأقفر ظهرها أو حمل على ظهرها ومنح عزيزتها ونحر سمينها وأطعم القانع والمعتر فقلت يا رسول الله ما أكرم هذه الأخلاق وأحسنها أما أنه ليس يحل بالوادي الذي أنا به أحد من كثرة ابله قال كيف تصنع بالمنحة قلت تغدوا الإبل وتغدوا الإبل فمن شاء أخذ براس بعيره فذهب به فقال يا قيس [ ص 529 ] أمالك أحب إليك أم مال مولاك قلت لا بل مالي قال فانما لك من مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو أعطيت فأمضيت وما بقي فلورثتك قلت يا رسول الله لئن بقيت لأدعن عدتها قليلا قال الحسن ففعل C فلما حضرته الوفاة دعى بنيه فقال يا بني خذوا عني فإنه لا أحد أنصح لكم مني إذ أنا مت فسودوا كبيركم ولا تسودوا صغيركم فتستسفه الناس كباركم وعليكم بإصلاح المال فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب المرء ولم يسأل أحد الا وترك كسبه وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها واصوم وإياكم والنياحة فإني سمعت رسول الله A ينهى عنها وادفنوني في مكان لا يعلم بي أحد فإنه كانت تكون بيننا وبين بكر بن وائل خماشات في الجاهلية فأخاف أن يدخلوها عليكم في الإسلام فيفسدوا عليكم دينكم قال الحسن C نصحهم في الحياة والممات قلت روى النسائي منه النهي عن النياحة فقط