[ 26 ] الامام بطلت إمامته بالاجماع المنعقد على أن الامام لا يحتاج إلى إمام. فلم يدر الكتبي بم يعترض وكان بالحضرة رجل من المعتزلة يعرف بعزرالة فقال: ما أنكرت على من قال لك: إن الامة أيضا مجمعة على أن القاضي لا يحتاج إلى قاض، والامير لا يحتاج إلى أمير فيجب على هذا الاصل أن توجب عصمة الامراء والقضاة أو تخرخ عن الاجماع. فقال له الشيخ أدام الله عزه: إن سكوت الاول أحسن من كلامك هذا ! وما كنت أظن أنه يذهب عليك الخطأ في هذا الفصل أو تحمل نفسك عليه مع العلم يوهنه وذلك أنه لا إجماع فيما ذكرت بل الاجماع في ضده لان الامة متفقة على أن القاضي الذي هو دون الامام، يحتاج إلى قاض هو الامام، والامير من قبل الامام يحتاج إلى أمير هو الامام وذلك مسقط ما تعلقت به. اللهم إلا أن تكون أشرت بالامير والقاضي إلى نفس الامام فهو كما وصفت غير محتاج إلى قاض يتقدمه أو امير عليه، وإنما استغنى عن ذلك لعصمته وكماله فأين موضع إلزامك عافاك الله ؟. فلم يأت بشئ فصل ومن كلام الشيخ أدام الله عزه أيضا سأله رجل من المعتزلة يعرف بابي عمرو الشطوي، فقال له: أليس قد أجمعت الامة على أن أبا بكر وعمر كان ظاهرهما الاسلام ؟ فقال له الشيخ: نعم قد أجمعوا على أنهما قد كانا على ظاهر الاسلام زمانا فأما أن يكونوا مجمعين على أنهما كانا في سائر أحوالهما على ظاهر الاسلام فليس في هذا إجماع للاتفاق على أنهما كانا على الشرك، ولوجود طائفة كثيرة العدد تقول: ________________________________________