[ 25 ] قال الفخر الرازي في تفسير الاية 11 من سورة النساء: الموضع الرابع من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين ان الانبياء عليهم السلام لا يورثون، والشيعة خالفوا فيه. روي ان فاطمة عليها السلام لما طلبت الميراث ومنعوها منه، احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام (نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة " فعند هذا احتجت فاطمة عليها السلام بعموم قوله: (للذكر مثل حظ الانثيين) وكأنها اشارت إلى ان عموم القرآن لا يجوز تخصيص بخبر واحد. ثم ان الشيعة قالوا: بتقدير أن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر واحد الا انه غير جائز ههنا، وبيانه من ثلاثة اوجه: احدها: انه على خلاف قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام: (يرثني ويرث من آل يعقوب) (18) وقوله تعالى: (وورث سليمان داود) (19) قالوا ولا يمكن حمل ذلك على وراثة العلم والذين لان ذلك لا يكون وراثة في الحقيقة، بل يكون كسبا جديدا مبتدأ، انما التوريث لا يتحقق الا في المال على سبيل الحقيقة. وثانيها: ان المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان الا فاطمة وعلي والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الذين، واما ابو بكر فانه ما كان محتاجا إلى معرفة هذه المسألة البتة، لانه ما كان ممن يخطر بباله انه يرث من الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف يليق بالرسول عليه الصلاة ________________________________________ (18) سورة مريم: 19 / 6. (19) سورة النمل 27 / 16. ________________________________________