[340] أنزل الله عزوجل: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) ثم قد سن رسول الله (ص) الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بهما (1). ز - استدراكها على عروة بن الزبير وآخرين في قولهم: إن الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة: في صحيح مسلم ومسند أحمد، واللفظ للأول: ان عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير والكلاب. والله ! لقد رأيت رسول الله (ص) يصلي وإني على السرير، بينه وبين القبلة مضطجعة ! فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله (ص) فأنسل من عند رجليه (2). وفي رواية أخرى قالت: عدلتونا. ح - استدراكها على الخليفة عمر بن الخطاب في ضربه على الصلاة بعد العصر: في صحيح البخاري ومسلم ما موجزه: أن عبد الله بن عباس قال: كنت أضرب مع عمر بن الخطاب عن الصلاة ________________________________________ (1) سنن النسائي ج 5 / 237 - 239 كتاب الحج باب ذكر الصفا والمروة. صحيح مسلم ج 2 / 929 كتاب الحج باب 243 الحديث 261. (2) صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلى، الحديث رقم 266، وباب الاعتراض بين يدي المصلى، الحديث رقم 269 و 270 و 271، ج 1 / 365 - 367، ومسند أحمد ج 6 / 42 و 134. ________________________________________