[549] الاول منه، كتاب الحجة، باب الفئ والانفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، الحديث 12 (1). قال الكليني: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد، قال: كتبت - إلى المعصوم -: جعلت لك الفداء، تعلمني ما الفائدة وما حدها ؟ رأيك - أبقاك الله تعالى - أن تمن علي ببيان ذلك لكي لاأكون مقيما على حرام، لاصلاة لي ولاصوم، فكتب: " الفائدة مما يفيد إليك من تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أو جائزة ". أقول: في بعض النسخ: أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد، كما في هامش الصفحة من اصول الكافي: 1 / 545. وبهذا يتعين كون أحمد بن محمد بن عيسى هو الاشعري القمي، من أصحاب الامام الرضا والجواد والهادي عليهم السلام، ثقة، جليل، من وجوه الفقهاء والاعيان في قم، له كتب ومصنفات. تقدم ذكره في العدة الاولى. والعدة هنا مجهولة ; بتقدير كون أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد عنوان مغاير للاشعري. العدة التاسعة عشرة عدة، عن علي بن الحسن بن صالح الحلبي. أقول: لم نعثر على ترجمة علي بن الحسن بن صالح الحلبي، كما أن العدة هنا مجهولة، ولعل هناك تصحيف. نعم، ورد في " الكافي ": علي بن الحسن بن صالح التيملي، ولا يستبعد أن العدة المقصودة هنا هي عن علي بن الحسن بن فضال، لذا يحتمل التصحيف في لفظة ________________________________________ (1) اصول الكافي: 1 / 545. ________________________________________