[321] يقول: هما شهر [شهرا] الله، وهما كفارة لما قبلهما ولما بعدهما من الذنوب (1). أقول: لعل المراد بالنهي عن الوصل النهي عن استيعاب الشهرين، كما ورد في عدة من أحاديثنا، الأمر بالفصل ولو بيوم في أواسط الشهر (2). 8 - وفي المكارم: عن أنس قال: كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) شربة يفطر عليها وشربة للسحر. وربما كانت واحدة، وربما كانت لبنا، وربما كانت الشربة خبزا يماث (3) الخبر. 9 - وفي الكافي: مسندا عن ابن القداح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أول ما يفطر عليه في زمن الرطب، الرطب، وفي زمن التمر التمر (4). 10 - وفيه: مسندا عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صام فلم يجد الحلواء أفطر على الماء (5). 11 - وفي بعض الروايات: أنه (صلى الله عليه وآله) ربما أفطر على الزبيب (6). 12 - وعن المفيد في " المقنعة " قال: روي عن آل محمد (عليهم السلام) أنهم قالوا: يستحب السحور. ولو بشربة من الماء. قال: وروي أن أفضله التمر والسويق لموضع استعمال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذلك في سحوره (7). 13 - وفي المكارم: عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كان يأكل الهريسة أكثر ما يأكل ________________________________________ (1) الكافي 4: 92، والفقيه 2: 93، وتهذيب الأحكام 4: 307، والخصال: 606. (2) وسائل الشيعة 7: 387 - 390. (3) مكارم الأخلاق: 32، وماث الشئ في الماء أذابه فيه (مجمع البحرين 2: 265). (4) الكافي 4: 153، ودعائم الإسلام 2: 111. (5) الكافي 4: 152. (6) تهذيب الأحكام 4: 198. (7) المقنعة: 316. قال العلامة في تفسيره الميزان: أقول: وهذا في سننه الجارية، وكان من مختصاته صوم الوصال، وهو الصوم أكثر من يوم من غير فصل بالإفطار، وقد نهى (صلى الله عليه وآله) الامة عن ذلك، وقال: إنكم لا تطيقون ذلك، وإن لي عند ربي ما يطعمني ويسقين (راجع الميزان 6: 337). (* ________________________________________
