[301] الثانية خمسا (1). أقول: وروي هذا المعنى في المناقب بعلته مفصلا (2). 54 - وفيه: بالإسناد عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يقرأ في العيدين، بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية (3). 55 - وفي الفقيه: بإسناده عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي للاستسقاء ركعتين ويستسقي وهو قاعد. وقال: بدأ بالصلاة قبل الخطبة وجهر بالقراءة (4) 56 - وعن الصدوق في الهداية: قال أبو جعفر (عليه السلام): من السنة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى العيدين، إلا أهل مكة، فإنهم يصلون في المسجد الحرام (5). أقول: وفي هذا المعنى روايات كثيرة (6). 57 - وفي الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا خرج إلى المصلى، لم يرجع في [من] طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس وكان (صلى الله عليه وآله) يقصد في الخروج أبعد الطريقين، ويقصد في الرجوع أقر بهما (7). 58 - وعن الصدوق في الهداية: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): السنة أن لا يستسقى إلا بالبراري، حيث ينظر الناس إلى السماء. ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة (8). 59 - وعن الشيخ ورام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر: عن النعمان قال: كان ________________________________________ (1) الجعفريات: 45. (2) المناقب 4: 13. (3) الجعفريات: 40. (4) الفقيه 1: 535، وقرب الاسناد: 54، والجعفريات: 45. (5) الهداية: 53. (6) الكافي 3: 461، والفقيه 1: 508، وتهذيب الأحكام 3: 138، والمستدرك 6: 135. (7) عوالي اللئالي 2: 221، والمستدرك 6: 149، والجعفريات: 47. (8) الهداية: 37، وتهذيب الأحكام 3: 150، وقرب الإسناد: 64، وبحار الأنوار 91: 321. ________________________________________