[198] المعنى ولا يجب على كل مسلم متابعته وإجراء تلك الاثار كما يجريها إلا إذا حصل له العلم بذلك كما حصل للحاكم. والنتيجة: إن الخليفة إذا كان يعلم بملكية الزهراء لفدك، فالواجب عليه أن لا يتصرف فيها بما تكرهه، ولا ينزعها منها سواء أجاز له أن يحكم على وفق علمه أو لا. ولم يكن في المسألة منكر ينازع الزهراء ليلزم طلب اليمين منه واستحقاقه للمال إذا أقسم، لأن الأموال التي كانت تطالب بها الزهراء أما أن تكون لها أو للمسلمين. وقد افترضنا أن أبا بكر هو الخليفة الشرعي للمسلمين يومئذ، وإذن فهو وليهم المكلف بحفظ حقوقهم وأموالهم، فإذا كانت الزهراء صادقة في رأيه، ولم يكن في الناس من ينازعها فليس للخليفة أن ينتزع فدك منها. وتحديد الحكم بالبينة خاصة إنما يحرم الحكم ولا يجيز انتزاع الملك من صاحبه. وإذن فعدم جواز حكم الحاكم على وفق علمه (1) لا يخفف من صعوبة الحساب ولا يخرج الخليفة ناجحا من الامتحان. محمد باقر الصدر (1) سنن البيهقي 10: 143 - 144 باب عدم جواز حكم القاضي بعلمه. (*)