[355] أنها وجدته مستودعا - يقيد صاحبه، ويسلم المسلمون بذلك من يده ولسانه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم (1). 2 - عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجا، قدمنا معه مكة فصلى بنا الظهر ركعتين، ثم انصرف إلى دار الندوة، وكان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا أربعا، فإذا خرج إلى منى وعرفات قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة حتى يخرج من مكة، فلما صلى بنا الظهر ركعتين نهض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان فقالا له: ما عاب أحد ابن عمك بأقبح ما عبته به، فقال لهما: وما ذاك ؟ قال: فقالا له: ألم تعلم أنه أتم الصلاة بمكة ؟ فقال لهما: ويحكما وهل كان غير ما صنعت ؟ قد صليتهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قالا: فإن ابن عمك قد كان أتمها، وإن خلافك إياه له عيب، قال: فخرج معاوية إلى العصر فصلاها بنا أربعا. مسند أحمد 4: 94. قال الأميني: أنا لا أدري إن الشائنة ها هنا تعود إلى فقه معاوية ؟ أم إلى دينه ؟ حيث يتعمد الإتمام حيثما قصر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتخذته الأمة سنة متبعة وفيهم أبو بكر وعمر، وقد صح عن عبد الله مرفوعا: الصلاة في السفر ركعتان من خالف السنة فقد كفر. لكن الرجل خالف الجميع، وجابه حكم الرسول صلى الله عليه وآله نزولا منه إلى رغبة مروان الطريد بن الطريد، وعمرو بن عثمان ؟ صونا لسمعة ابن عمه عثمان مبتدع هذه الأحدوثة فإن كان هذا فقه الرجل في الحديث ؟ فمرحا بالفقاهة، أو أن ذلك مبلغه من الدين ؟ فبعدا له في موقف الديانة. راجع الجزء الثامن ص 100 - 122، 269 ط 1. 3 - عن الهنائي قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية، فقال معاوية: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير ؟ قالوا: أللهم نعم. إلى أن قال: ________________________________________ (1) أخرجهما البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني وابن داود. راجع فيض القدير 1: 270. ________________________________________