922 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا عبد الله بن لهيعة قال ثنا أبو الزبير قال Y سألت جابرا أقال رسول الله A لولا شيء لأمرت رجلا أن يصلي بالناس ثم حرقت بيوتا على ما فيها قال جابر إنما قال ذلك من أجل رجل بلغه عنه شيء فقال لئن لم ينته لأحرقن بيته على ما فيه فهذا جابر يخبر أن ذلك القول من النبي A إنما كان للتخلف عما لا ينبغي التخلف عنه فليس في هذا ولا في شيء مما تقدمه الدليل على الصلاة الوسطى ماهي فلما انتفى بما ذكرنا أن يكون فيما روينا عن زيد بن ثابت في شيء من ذلك دليل رجعنا إلى ما روى عن بن عمر فإذا ليس فيه حكاية عن النبي A وإنما هو من قوله لأنه قال هي الصلاة التي وجه فيها رسول الله A إلى الكعبة وقد روى عنه من غير هذا الوجه خلاف ذلك