913 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال ثنا موسى بن ربيعة عن الوليد بن أبي الوليد المديني عن عبد الرحمن بن أفلح Y أن نفرا من أصحابه أرسلوه إلى عبد الله بن عمر يسأله عن الصلاة الوسطى فقال اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أنا كنا نتحدث أنها التي في إثر الضحى قال فردوني إليه الثانية فقلت يقرؤون عليك السلام ويقولون بين لنا أي صلاة هي فقال اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أنا كنا نتحدث انها الصلاة التي وجه فيها رسول الله A الكعبة قال وقد عرفناها هي الظهر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ما ذكرنا فقالوا هي الظهر واحتجوا في ذلك بما احتج به زيد بن ثابت على ما ذكرناه عنه في حديث ربيع المؤذن وبما رويناه في ذلك عن بن عمر وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا أما حديث زيد بن ثابت فليس فيه عن النبي A إلا قوله لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم وأن النبي A كان يصلي الظهر بالهجير ولا يجتمع معه إلا الصف والصفان فأنزل الله تعالى هذه الآية فاستدل هو بذلك على انها الظهر فهذا قول من زيد بن ثابت ولم يروه عن رسول الله A وليس في هذه الآية عندنا دليل على ذلك لأنه قد يجوز أن تكون هذه الآية أنزلت للمحافظة على الصلوات كلها الوسطى وغيرها فكانت الظهر فيما أريد وليست هي الوسطى فوجب بهذه الآية المحافظة على الصلوات كلها ومن المحافظة عليها حضورها حيث تصلى فقال لهم النبي A في الصلاة التي يفرطون في حضورها لينتهين أقوام أو لأحرقن عليهم بيوتهم يريد لينتهين أقوام عن تضييع هذه الصلاة التي قد أمرهم الله D بالمحافظة عليها أو لأحرقن عليهم بيوتهم وليس في شيء من ذلك دليل على الصلاة الوسطى أي صلاة هي منهن وقد قال قوم إن قول رسول الله A هذا لم يكن لصلاة الظهر وإنما كان لصلاة الجمعة