877 - حدثنا يونس قال ثنا عبد الله بن يوسف قال ثنا الليث ح وحدثنا ربيع المؤذن قال ثنا شعيب بن الليث قال ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبيد بن جريج أنه قال لأبي هريرة Bه Y ما افراط صلاة العشاء قال طلوع الفجر فهذا أبو هريرة Bه قد جعل إفراطها الذي به تفوت طلوع الفجر وقد روينا عنه عن النبي A أنه صلى العشاء في اليوم الثاني حين سئل عن مواقيت الصلاة بعد ما مضي ساعة من الليل وفي حديثه عن النبي A أنه قال وقت العشاء إلى نصف الليل فثبت بذلك أن وقتها إلى طلوع الفجر ولكن بعضه أفضل من بعض وجميع ما بينا من هذه الأقاويل في هذا الباب قول أبي حنيفة C وأبي يوسف C ومحمد C إلا ما بينا مما اختلفوا فيه من وقت الظهر فإن أبا حنيفة C قال هو إلى أن يصير الظل مثليه هكذا روى عنه أبو يوسف C فيما حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن خالد الكندي عن علي بن معبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف C عن أبي حنيفة C وقد حدثني بن أبي عمران عن بن الثلجي عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة C أنه قال في ذلك آخر وقتها إذا صار الظل مثله وهو قول أبي يوسف C ومحمد وبه نأخذ