867 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عفان قال أنا حماد قال أنا ثابت Y أنهم سألوا أنس بن مالك Bه كان لرسول الله A خاتم قال نعم ثم قال أخر العشاء ذات ليلة حتى كاد يذهب شطر الليل أو إلى شطر الليل ثم ذكر مثله ففي هذه الآثار أنه صلى الله A صلى العشاء بعد مضي ثلث الليل فثبت بذلك أن مضى ثلث الليل لا يخرج به وقتها ولكن معنى ذلك عندنا والله أعلم أن أفضل وقت العشاء الآخرة الذي يصلي فيه هو من حين يغيب الشفق الى ثلث الليل وهو الوقت الذي كان رسول الله A يصليها فيه على ما ذكرنا في حديث عائشة Bها ثم ما بعد ذلك إلى أن يمضي نصف الليل في الفضل دون ذلك حتى لا تتضاد هذه الآثار ثم أردنا أن ننظر هل بعد خروج نصف الليل من وقتها شيء فنظرنا في ذلك