803 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني محمد بن عمرو الليثي عن أبيه عن جده قال كنا عند معاوية فأذن المؤذن فقال معاوية سمعت النبي A يقول Y إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل مقالته أو كما قال قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذه الآثار فقالوا ينبغي لمن سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانه وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس لقوله حي على الصلاة حي على الفلاح معنى لأن ذلك إنما يقول المؤذن ليدعو به الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح والسامع لا يقول ما يقول من ذلك على جهة دعاء الناس إلى ذلك إنما يقوله على جهة الذكر وليس هذا من الذكر فينبغي له أن يجعل مكان ذلك ما قد روى عن النبي A في الآثار الأخر وهو لا حول ولاقوة إلا بالله فكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون قوله فقولوا مثل ما يقول حتى يسكت أي فقولوا مثل ما ابتدأ به الأذان من التكبير والشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى يسكت فيكون التكبير والشهادة هما المقصود إليهما بقوله مثل ما يقول وقد قصد إلى ذلك في حديث أبي هريرة