758 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا شعبة عن أبي جعفر الفراء عن مسلم مؤذن كان لأهل الكوفة عن بن عمر Bهما قال Y كان الأذان على عهد النبي A مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه إذ قال قد قامت الصلاة قالها مرتين فعرفنا أنها الإقامة فيتوضأ أحدنا ثم يخرج واحتجوا في ذلك أيضا من النظر فقالوا قد رأينا الأذان ما كان منه مكررا لم يثن في المرة الثانية إلا وجعل على النصف مما هو عليه في الابتداء وكانت الإقامة لا يبتدأ بها إنما تكون بعد الأذان فكان النظر على ذلك أن يكون ما فيها مما هو في الأذان غير مثنى وما فيها مما ليس في الأذان فكل الإقامة في الأذان غير قد قامت الصلاة فيفرد الإقامة كلها ولا يثني غير قد قامت الصلاة فإنها تكرر لأنها ليست في الأذان وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الإقامة كلها مثنى مثنى مثل الأذان سواء غير أنه يقال في آخرها قد قامت الصلاة وقالوا ما ذكرتم عن بلال قد روى عنه خلاف ذلك مما سنذكره إن شاء الله تعالى