755 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو الجزري عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس Bه قال Y أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة قال أبو جعفر فذهب إلى هذا فقالوا هكذا الإقامة تفرد مرة مرة وخالفهم آخرون في حرف واحد من ذلك فقالوا إلا قوله قد قامت الصلاة فإنه ينبغي له أن يثني ذلك مرتين واحتجوا في ذلك بما