736 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا يوسف بن يعقوب قال ثنا شعبة عن عاصم Y ثم ذكر مثله بإسناده فقد يجوز أن يكون أمر بهذا في حال ما كان الجنب لا يستطيع ذكر الله حتى يتوضأ فأمر بالوضوء ليسمى عند جماعه كما أمر رسول الله A في غير هذا الحديث ثم رخص لهم أن يتكلموا بذكر الله وهم جنب فارتفع ذلك وقد روى عن عائشة Bها أن رسول الله A كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ قد ذكرنا ذلك في غير هذا الباب فهذا عندنا ناسخ لذلك فإن قال قائل فقد روي عنه أنه كان يطوف على نسائه فكان يغتسل كلما جامع واحدة منهن وذكر في ذلك