705 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سويد بن سعيد قال ثنا عمرو بن يحيى فذكر Y بإسناده مثله فثبت بهذه الآثار أن رسول الله A إنما نهى عن الاستنجاء بالعظام لمكان الجن لا لأنها لا تطهر كما يطهر الحجر وجميع ما ذهبنا إليه من الاستنجاء بالعظام أنه يطهر قول حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى