6895 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عائشة Bها Y في ابنتين وبنات بن وبني بن وفي أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن وبني الإخوة والأخوات من الأب فيما بقى قال وكان عبد الله لا يشرك بينهما وقال قوم في ابنة وعصبة إن للابنة جميع المال ولا شيء للعصبة فكفى بهم جهلا في تركهم قول كل الفقهاء إلى قول لم يعلم أنه قال به قبلهم من أصحاب رسول الله A ولا من تابعيهم مع أن ما ذهبوا إليه من ذلك فساده بنص القرآن لأن الله D يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فبين الله D لنا بذلك كيف حكم الأولاد في المواريث إذا كانوا ذكورا أو إناثا ثم قال الله D فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فبين لنا حكم الأولاد في المواريث إذا كانوا نساء ثم قال الله D فإن كانت واحدة فلها النصف فبين لنا كم ميراث الإبنة الواحدة فلما بين لنا مواريث الأولاد على هذه الجهات علمنا بذلك أن حكم ميراث الواحدة لا يخرج من هذه الجهات الثلاث واستحال أن يسمي الله D للابنة النصف وللبنات الثلثين ولهن أكثر من ذلك إلا لمعنى آخر يبينه في كتابه أو على لسان رسول الله A كما أبان في مواريث ذوي الأرحام ولو كانت الإبنة ترث المال كله دون العصبة لما كان لذكر الله D النصف معنى ولأهمل أمرها كما أهمل الابن فلما بين لها ما ذكرنا كان توقيفا منه D إيانا على ما سمى لها من ذلك هو سهمها كما كان ما سمى للأخوات من قبل الأب والأم بقوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فمهم شركاء في الثلث فكان ما بقى بعد الذي سمى لهن للعصبات وكذلك ما سمى للزوج والمرأة فيما بقى بعد الذي سمى لهما للعصبة فكذلك الإبنة أيضا ما بقي بعد الذي سمى لها للعصبة هذا دليل قائم صحيح في هذه الآية ثم رجعنا إلى قوله D إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلم يبين لنا D ههنا من ذلك الولد فدلنا ما تقدم من قوله في الآية التي وقفنا فيها على أنصباء الأولاد أن ذلك الولد هو ما تقدم من الولد الذي سمى له الفرض في الآية الأخرى ثم قد روى عن رسول الله A فيما ذكرنا أيضا