6887 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن أبي قيس عن هذيل Y مثله ففي هذا الحديث أن رسول الله A جعل للأخوات من قبل الأب مع الإبنة عصبة فيصرن مع البنات في حكم الذكور من الأخوة من قبل الأب فصار قول النبي A فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر لأنه عصبة ولا عصبة أقرب منه فإذا كان هناك عصبة هي أقرب من ذلك الرجل فالمال لها وعلى هذا المعنى ينبغي أن يحمل هذا الحديث حتى لا يخالف حديث بن مسعود هذا ولا يضاده وسبيل الآثار أن تحمل على الاتفاق ما وجد السبيل إلى ذلك ولا تحمل على التنافي والتضاد ولو كان حديث بن عباس على ما حمله عليه المخالف لنا وجب على مذهبه أن يضاد به حديث بن مسعود لأن حديث بن مسعود هذا مستقيم الإسناد صحيح المجئ وحديث بن عباس مضطرب الإسناد لأنه قد قطعه من ليس بدون من رفعه على ما ذكرنا في أول هذا الباب وأما ما احتجوا به من قول الله D إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك فقالوا إنما ورث الله D للأخت إذا لم يكن له ولدا فالحجة عليهم في ذلك أن الله D قال أيضا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وقد أجمعوا جميعا على أنها لو تركت بنتها وأخاها لأبيها كان للابنة النصف وما بقى فللأخ وأن معنى قول الله D إن لم يكن لها ولد إنما هو على ولد يحوز كل الميراث لا على الولد الذي لا يحوز كل الميراث فالنظر على ذلك أيضا أن يكون قوله D إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك هو على ولد يحوز جميع الميراث لا على ولد لا يحوز جميع الميراث فأما ما احتجوا به من مذهب بن عباس في ذلك فإنه خالف فيه سائر أصحاب رسول الله A سواه فمما روى عنهم في ذلك ما