6884 - حدثنا علي بن زيد قال ثنا عبدة بن سليمان قال أنا معمر وسفيان عن بن طاوس Y فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن رجلا لو مات وترك ابنته وأخاه لأبيه وأخته لأبيه وأمه كان لابنته النصف وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه دون أخته لأبيه وأمه واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا أيضا لو لم يكن مع الإبنة أخ وكانت معها أخت وعصبة كان للابنة النصف وما بقي فللعصبة وإن بعدوا واحتجوا في ذلك أيضا بما روى عن بن عباس