6860 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد قال أنا حميد عن بكير بن عبد الله قال Y أقصيت أبي حميد بن عبد الرحمن الحميري قال ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصى بالثلث فمن الحجة لأهل المقالة الأولى على أهل هذه المقالة أن الوصية بالثلث لو كانت جورا إذا لأنكر رسول الله A ذلك على سعد ولقال له أقصر عن الثلث فلما ترك ذلك كان قد إباحه إياه وفي ذلك ثبوت ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ثم تكلم الناس بعد هذا في هبات المريض وصدقاته إذا مات في مرضه ذلك فقال قوم وهم أكثر العلماء هي من الثلث كسائر الوصايا وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقالت فرقة هو من جميع المال كأفعاله وهو صحيح وهذا قول لم نعلم أحدا من المتقدمين قاله وقد روينا فيما تقدم من كتابنا هذا عن عائشة Bها أنها قالت نحلني أبو بكر جداد عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال لي إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي بالعالية فلو كنت جددتيه وحزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه بينكم على كتاب الله تعالى فأخبر أبو بكر الصديق Bه أنها لو قبضت ذلك من ماله في ملكه ملكته وجعل ذلك غير جائز كما لا تجوز الوصية لها ولم تنكر ذلك عائشة Bها ولا سائر أصحاب رسول الله A فدل ذلك أن مذهبهم جميعا فيه كان مثل مذهبه فلو لم يكن ذهب إلى ما ذكرنا من الحجة لقولهم الذي ذهبوا إليه إلا ما في هذا الحديث وما ترك أصحاب رسول الله A من الإنكار في ذلك على أبي بكر لكان فيه أعظم الحجة وقد روى عن رسول الله A ما يدل على ذلك أيضا