6857 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر قال ثنا محمد بن فضل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال قال سعد Y ثم ذكر نحوه قال أبو جعفر فتكلم الناس في الرجل هل يسعه أن يوصي بثلث ماله أو ينبغي أن يقصر عن ذلك فقال قوم له أن يوصي بثلث ماله كاملا فيما أحب بما يجوز فيه الوصايا واحتجوا في ذلك بإباحة النبي A لسعد أن يوصي بثلث ماله بعد منعه أن يوصي بما هو أكثر من ذلك على ما ذكرنا في الآثار وبما