6842 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حبيب بن أبي حبيب قال ثنا عمرو بن هرم قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال Y لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله A إلى عمرو بن حزم في الصدقات وكتاب عمر فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله A إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله A فنسخا فحدثني عمرو أنه طلب آل محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين فينسخ له ما في هذا الكتاب فكان مما في ذلك الكتاب أن الإبل إذا زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن يبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فليس فيما زاد منها دون العشر شيء فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وإبنة لبون إلى أن تبلغ خمسين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق ثم أجرى الفريضة كذلك حتى يبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها من كل خمسين حقة ومن كل أربيعن بنت لبون قال أبو جعفر فذهب إلى هذا الحديث قوم فقالوا به وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما زاد على العشرين والمائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وتفسير ذلك أنه لو زادت الإبل بعيرا واحدا على عشرين ومائة وجب بزيادة هذا البعير حكم ثاني غير حكم العشرين والمائة فوجب في كل أربعين بنت لبون ثم يجرون ذلك كذلك حتى تبلغ الزيادة تمام المائة والثلاثين فيجعلون فيها حقة وبنتي لبون ثم يكون ذلك كذلك حتى يتناهى الزيادة إلى أربعين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة كان فيها حقتان وبنت لبون إلى خمسين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة كان فيها ثلاث حقاق ثم يجرون الفرض في الزيادة على ذلك كذلك أبدا واحتجوا في ذلك من ألآثار بما