692 - حدثنا فهد قال ثنا جندل بن والق قال ثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سليمان قال Y نهينا أن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار فذهب قوم إلي أن الاستجمار لا يجزي بأقل من ثلاثة أحجار واحتجوا في ذلك بما ذكرنا من هذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ما استجمر به منها فأنقي به الأذى ثلاثة كانت أو أكثر منها أو أقل وترا كانت أو غير وتر كان ذلك طهره وكان من الحجة لهم في ذلك أن أمر النبي A في هذا بالوتر يحتمل أن يكون ذلك على الاستحباب منه للوتر لا على أن ما كان غير وتر لا يطهر ويحتمل أن يكون أراد به التوقيت الذي لا يطهر ما هو أقل منه فنظرنا في ذلك هل نجد فيه ما يدل على شيء من ذلك فإذا يونس قد