6829 - حدثنا يحيى بن عثمان قال ثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال ثنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عدي بن عدي عن أبيه عن الفرس وهو بن عميرة وقد كان من أصحاب رسول الله A Y مثله فهذا كنحو ما روى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة Bه عن النبي A فهذا تصحيح الآثار في هذا الباب قد دل أن أبا البكر لا يزوجها بعد بلوغها إلا كما يزوجها سائر أوليائها بعده وقد قدمنا من ذكر النظر في ذلك في أول هذا الباب ما يغنينا عن إعادته هاهنا فبذلك كله نأخذ نرى أن لا يزوج أب البكر ابنته البكر البالغة إلا بعد إستيماره إياها في ذلك وعند صماتها عند ذلك الاستيمار وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد احتج قوم في ذلك بما روى في بنت نعيم بن النحام Bه