6806 - حدثنا فهد قال ثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم Y أن عبد الله بن عمر Bهما ركب يوما مع عبد الله بن بحينة وهو رجل من أزدشنوءة حليف لبني المطلب بن عبد مناف وهو من أصحاب النبي A إلى أرض له بريم فابتاعها منه عبد الله بن عمر Bهما على أن ينظر إليها وريم من المدينة على قريب من ثلاثين ميلا فهذا عبد الله بن عمر وعبد الله بن بحينة Bهم قد تبايعا ما هو غائب عنهما ورأيا ذلك جائزا فإن قال قائل إنما جاز ذلك لاشتراط بن عمر Bهما الخيار قيل له إن ذلك الخيار لم يجب لابن عمر Bهما من جهة الاشتراط ولو كان من جهة الاشتراط وجب لكان البيع فاسدا ألا ترى أن رجلا لو اشترى من رجل عبدا أو أرضا على أنه بالخيار فيها لا إلى وقت معلوم أن البيع فاسد وابن عمر Bهما في هذا الحديث الذي رويناه عنه لم يشترط خيار الرؤية إلى وقت معلوم فدل ذلك أن ذلك الخيار الذي اشترطه هو خيار يجب له يحق العقد وهو خيار الرؤية الذي ذهب إليه طلحة وجبير فيما رويناه عنهما لا خيار شرط وقد