6790 - حدثني به غير واحد من أصحابنا رحمهم الله منهم علي بن سعيد بن بشر الرازق قال ثنا أبو همام الوليد بن شجاع الكوفي قال ثنا أبي قال ثنا أبو خيثمة قال ثنا الحسين الكوفي بن الحر قال حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء Bه حدثني مالك عن بن عياش بن سهل الساعدي وكان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب رسول الله A وفي المجلس أبو هريرة وأبو أسيد وأبو حميد الساعدي والأنصار Bهم أنهم تذاكروا الصلاة [ ص 355 ] فقال أبو حميد Y أنا أعلمكم بصلاة رسول الله A اتبعت ذلك من رسول الله A قالوا فأرنا فقام يصلي وهم ينظرون فكبر ورفع يديه في أول التكبير ثم ذكر حديثا طويلا ذكر فيه أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك فلما جاء هذا الحديث على ما ذكرنا وخالف الحديث الأول احتمل أن يكون ما فعله رسول الله A في الحديث الأول لعلة كانت به فقعد من أجلها لا لأن ذلك من سنة الصلاة كما قد كان بن عمر Bهما يتربع بالصلاة فلما سئل عن ذلك قال إن رجلي لا تحملاني فكذلك يحتمل أن يكون ما فعل رسول الله A من ذلك القعود كان لعلة أصابته حتى لا يضاد ذلك ما روى عنه في الحديث الآخر ولا يخالفه وهذا أولى بنا من حمل ما روى عنه على التضاد والتنافي وحديث أبي حميد أيضا فيه حكاية أبي حميد ما حكى بحضرة أصحاب رسول الله A فلم ينكر ذلك عليه أحد منهم فدل ذلك أن ما عندهم في ذلك غير مخالف لما حكاه لهم وفي حديث مالك بن الحويرث Bه في كلام أيوب أن ما كان عمرو بن سلمة يفعل من ذلك لم يكن يرى الناس يفعلونه وهو فقد رأى جماعة من جملة التابعين فذلك حجة في دفع ما روى عن أبي قلابة عن مالك أن يكون سنة ثم النظر من بعد هذا يوافق ما روى أبو حميد Bه وذلك أنا رأينا الرجل إذا خرج في صلاته من حال إلى حال استأنف ذكرا من ذلك أنا رأيناه إذا أراد الركوع كبر وخر راكعا وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده وإذا خر من القيام إلى السجود فقال الله أكبر وإذا رفع رأسه من السجود قال الله أكبر وإذا عاد إلى السجود فعل ذلك أيضا وإذا رفع رأسه لم يكبر من بعد رفعه رأسه إلى أن يستوي قائما غير تكبيرة واحدة فدل ذلك أنه ليس بين سجوده وقيامه جلوس ولو كان بينهما جلوس لأحتاج أن يكون تكبيره بعد رفعه رأسه من السجود للدخول في ذلك الجلوس ولاحتاج إلى تكبير آخر إذا نهض للقيام فلما لم يؤمر بذلك ثبت أن لا قعود بين الرفع من السجدة الأخيرة والقيام إلى الركعة التي بعدها ليكون حكم ذلك وحكم سائر الصلوات مؤتلفا غير مختلف فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم أجمعين