6780 - حدثنا يونس قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده Y أن جدته أتت إلى رسول الله A بحلى لها فقالت إني تصدقت بهذا فقال رسول الله A إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها فهل استأذنت زوجك فقالت نعم فبعث رسول الله A فقال هل أذنت لامرأتك أن تتصدق بحليها هذا فقال نعم فقبله منها رسول الله A قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يجوز للمرأة هبة شيء من مالها ولا الصدقة به دون إذن زوجها وخالفهم في ذلك آخرون فأجازوا أمرها كله في مالها وجعلوها في مالها كزوجها في ماله واحتجوا في ذلك يقول الله D وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فأباح الله للزوج ما طابت له به نفس امرأته وبقوله D وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنسف ما فرضتم إلا أن يعفون فأجاز عفوهن عن مالهن بعد طلاق زوجها إياها بغير إستئمار من أحد فدل ذلك على جواز أمر المرأة في مالها وعلى أنها في مالها كالرجل في ماله وقد روى عن رسول الله A ما يوافق هذا المعنى أيضا وهو ما قد رويناه في كتاب الزكاة في امرأة عبد الله بن مسعود Bه حين أخذت حليها لتذهب به إلى رسول الله A لتتصدق به فقال عبد الله Bه هلمي تتصدقي به علي فقالت لا حتى استأذن رسول الله A فجاءت رسول الله A فاستأذنته في ذلك فقال تصدقي به عليه وعلى الأيتام الذين في حجره فإنهم له موضع فقد أباحها رسول الله A الصدقة بحليها على زوجها وعلى أيتامه ولم يأمرها باستئماره فيما تصدق به على أيتامه وفي هذا الحديث أيضا أن رسول الله A وعظ النساء فقال تصدقن ولم يذكر في ذلك أمر أزواجهن فدل ذلك أن لهن الصدقة بما أردن من أموالهن بغير أمر أزواجهن وقد