6741 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب فذكر Y بإسناده مثله ففي هذه الآثار النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام من قول رسول الله A وفي الحديث الأول أن النبي A سلم عليهم في قول أسامة فقد يجوز أن يكون النبي A أراد بسلامه من كان فيهم من المسلمين ولم يرد اليهود ولا النصارى ولا عبدة الأوثان حتى لا تتضاد هذه الآثار وهذا الذي وصفنا جائز فقد يجوز أن يسلم رجل على جماعة وهو يريد بعضهم وقد يحتمل أن يكون النبي A سلم عليهم أجمعين لأن ذلك كان في وقت قد أمر فيه أن لا يجادلهم إلا بالتي هي أحسن فكان السلام من ذلك ثم أمر بقتالهم ومنابذتهم فنسخ ذلك ما كان تقدم من سلامه عليهم فنظرنا في ذلك