6731 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عمرو بن خالد Bه قال ثنا بن لهيعة عن أسامة بن زيد أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله قال Y ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم وتكنى به فأبت الأنصار أن تكنيه بذلك فبلغ ذلك رسول الله A فقال أحسنت الأنصار تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ففي هذا الحديث ما قد دل على أن رسول الله A إنما حول اسم ذلك الصبي لأن أباه تكنى به فحوله إلى اسم يجوز لأبيه التكني به وفيه ما يدل على أن النهي إنما يقصد به إلى الكنية خاصة لا إلى الجمع بينها وبين الاسم والله تعالى أعلم