6442 - حدثنا محمد بن النعمان قال ثنا أبو ثابت المدني قال ثنا حماد بن زيد عن رجل عن عكرمة عن أبي هريرة قال Y الصورة الرأس فكل شيء ليس له رأس فليس بصورة وفي قول جبريل صلوات الله عليه لرسول الله A في حديث أبي هريرة إما أن تجعلها بساطا وإما أن تقطع رؤوسها دليل على أنه لم يبح من استعمال ما فيه تلك الصور إلا بأن يبسط فإن قال قائل ففي حديث أبي طلحة أنه كان في بيته ستر فيه تصاوير ولم يدخل ذلك عنده فيما سمع من النبي A لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة لأنه سمع النبي A يقول إلا ما كان رقما في ثوب قيل له أما ما ذكرت من الستر فإنما هو فعل أبي طلحة وقد يجوز أن يكون النبي A لم يوقفه على أن ذلك الثوب المستثنى هو الستر وقد يجوز أن يكون الستر أيضا فيما استثنى فلما احتمل ما ذكرناه وكان في حديث مجاهد عن أبي هريرة عن رسول الله A ما وصفنا علمنا أن الثياب المبسوطة كهيأة البسط لا ما سواها من الثياب المعلقة والملبوسة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى [ ص 288 ]