6393 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا خالد بن نزار الإيلي قال حدثني السري بن يحيى قال ثنا عقيل قال قيل للحسن Y قد كان يكره أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى فقال الحسن ما أخذوا ذلك إلا عن اليهود فيحتمل أن يكون كان من شريعة موسى عليه السلام كراهة ذلك الفعل فكانت اليهود على ذلك فأمر رسول الله A باتباع ما كانوا عليه لأن حكمه أن يكون على شريعة النبي الذي كان قبله حتى يحدث الله له شريعة تنسخ بشريعته ثم أمر رسول الله A بخلاف ذلك وبإباحة ذلك الفعل لما أباح الله D له ما قد كان حظره على من كان قبله وقد روى عن الحسن خلاف ذلك أيضا