6330 - حدثنا جعفر بن سليمان النوفلي قال ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عمر بن أبي بكر الموصلي عن بن أبي الزناد عن أبيه عن عمرة عن عائشة أنها قالت Y أهدي لرسول الله A لحم فقال أهدى لزينب بنت جحش قالت فأهديت لها فردته فقال أقسمت عليك لا رددتها فرددتها فدل ما ذكرنا على إباحة القسم وأن حكمه حكم اليمين وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وقد روى ذلك عن إبراهيم النخعي