6326 - وحدثنا بن أبي مريم قال ثنا الفريابي قال ثنا شريك عن يزيد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحارث عن بن عباس قال Y القسم يمين فهذا بن عباس وهو الذي روى عنه الحديث الأول قد جعل القسم يمينا ففي ذلك دليل على إباحة الحلف به وأنه عنده كسائر الأيمان فثبت بذلك ما تأولنا الحديث الأول عليه وانتفى قول من تأوله على غير ما تأولناه عليه قال أبو جعفر وقد روى في إباحة القسم ما قد