6323 - فحدثني سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد بن الحسن قال Y في هذه الآية دليل على أن القسم يمين لأن الاستثناء لا يكون إلا في اليمين وإذا كانت يمينا كانت مباحة فيما سائر الأيمان فيه مباحة ومكروهة فيما سائر الأيمان فيه مكروهة ولا حجة عندنا على أهل هذه المقالة في حديث بن عباس الذي ذكرنا فإنه يجوز أن يكون الذي كره رسول الله A في القسم لأبي بكر من أجله هو أن التعبير الذي صوبه في بعضه وخطأه في بعضه لم يكن ذلك منه من جهة الوحي ولكن من جهة ما يعبر له الرؤيا كما نهى أن توطأ الحوامل على الإشفاق منه أن يضر ذلك بأولادهم فلما بلغه أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر بأولادهم أطلق ما كان حظر من ذلك وكما قال في تلقيح النخل ما أظن ان ذلك يغني شيئا فتركوه ونزعوا عنه فبلغ ذلك النبي A فقال إنما هو ظن ظننته إن كان يعني شيئا فليصنعوه فإنما أنا بشر مثلكم وإنما هو ظن ظننته والظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت قال الله D فلن أكذب على الله