6286 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا عبد الواحد بن غياث قال ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن بن عمر عن النبي A Y مثله فثبت بهذه الآثار أن خواتيم الذهب قد كان لبسها مباحا ثم نهى عنه بعد ذلك فثبت أن ما فيه تحريم لبسها هو الناسخ لما فيه إباحة لبسها فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما النظر في ذلك فقد ذكرناه فيما تقدم ذكرنا له في غير هذا الموضع وأنه يوافق ما ذهب إليه من ذهب في ذلك إلى الإباحة ولكن السنة في ذلك عن رسول الله A في النهي عن ذلك قد حظرت ذلك ومنعت منه ومما روى عن رسول الله A في النهي عن ذلك أيضا ما