( باب الثوب يكون فيه علم الحرير أو يكون فيه شيء من الحرير ) .
قال أبو جعفر قد روينا في غير هذا الباب عن رسول الله A النهي عن الحرير فذهب قوم إلى أن ذلك النهي قد وقع على قليله وكثيره فكرهوا بذلك لبس المعلم بعلم الحرير والثوب الذي لحمته غير حرير وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد وقع النهي من ذلك على ما جاوز الأعلام وعلى ما كان سداه غير حرير لا على غير ذلك واحتجوا في ذلك بما قد روينا في باب لبس الحرير عن عمر في استثنائه مما حرم عليهم من الحرير الأعلام وبما