6117 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب أنه سمع مالكا يقول Y ذلك ثم رجعنا إلى حديث أبي قتادة ففيه أنه رأى النبي A يبول مستقبل القبلة قد يكون رآه بن عمر فيكون معنى حديثه وحديث بن عمر سواء فقد يكون رآه حيث رآه بن عمر فيكون معنى حديثه وحديث بن عمر سواء أو يكون رآه في صحراء فيخالف حديث بن عمر وينسخ الأحاديث الأول فهو عندنا غير ناسخ لها حتى يعلم يقينا أنه قد نسخها وأما حديث جابر ففيه النهي من رسول الله A عن استقبال القبلة وإستدبارها لغائط أو بول ولم يبين مكانا فيحتمل أن يكون ذلك أيضا على ما فسرنا وبينا من حديث أبي أيوب فلا حجة فيه أيضا توجب مضادة حديث بن عمر وأبي قتادة قال جابر في حديثه ثم رأيت رسول الله A يبول مستقبل القبلة فقد يحتمل أن يكون ذلك البول كان في المكان الذي لم يكن نهي رسول الله A الأول وقع عليه فلم نعلم شيئا من هذه الآثار نسخ شيئا منها شيء ثم عدنا إلى حديث عراك ففيه أنه ذكر لرسول الله A أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم فقال رسول الله A حولوا مقعدتي مستقبل القبلة فقد يجوز أن يكون أنكر قولهم لأنهم كرهوا ذلك في جميع الأماكن فأمر بتحويل مقعدته نحو القبلة ليرد عليهم وليعلم أنه لم يقع نهيه على ذلك وإنما وقع النهي على إستقبالها في مكان دون مكان ويحتمل أن يكون أراد بذلك نسخ النهي الأول في الأماكن كلها لأن النهي كان قد وقع في الآثار الأول عن ذلك فليس فيه دليل أيضا على نسخ ولا غيره فلما كان حكم هذه ألآثار كذلك كان أولى بنا أن نصححها كلها فنجعل ما فيه النهي منها على الصحارى وما فيه الإباحة على البيوت حتى لا تضاد منها شيء وقد