617 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا إسرائيل قال ثنا جابر عن محمد بن علي قال Y لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم أن يتداوى بها فقد يجوز أن يكون أباح العلاج بها للضرورة لا لأنها طاهرة في نفسها ولا مباحة في غير حال الضرورة