6052 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلي عن أبيه قال Y أتيت النبي A حين نزل تحريم الخمر فقلت يا رسول الله إنا أصحاب كرم وقد نزل تحريم الخمر فماذا نصنع بها فقال تتخذونه زبيبا قال يا رسول الله نصنع بالزبيب ماذا قال تصنعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم قالوا يا رسول الله ألا نؤخره حتى يشتد قال لا تجعلوه في القلال والدباء قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الانتباذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت حرام واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فأباحوا الانتباذ في الأوعية كلها وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذه الآثار التي رويناها منسوخة كلها فمما روى في نسخها ما