6001 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا إسرائيل عن علي بن بذيمة عن قيس بن حبتر عن بن عباس Y أنه سئل عن الجر فذكر مثل ذلك ففي هذا الحديث أن رسول الله A أباح لهم أن يشربوا من نبيذ الأسقية وإن اشتد فإن قال قائل فإن في أمره إياهم بإهراقه بعد ذلك دليلا على نسخ ما تقدم من الإباحة قيل لهم وكيف يكون ذلك كذلك وقد روى عن بن عباس من كلامه بعد رسول الله A حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من هذا الكتاب وهو الذي روى عنه ما ذكرت فدل ذلك أن التحريم في الأشربة كان على الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من غيرها وكيف يجوز على بن عباس مع علمه وفضله أن يكون قد روى عن النبي A ما يوجب تحريم النبيذ الشديد ثم يقول حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب فيعلم الناس أن قليل الشراب من غير الخمر وإن كان كثيره يسكر حلال هذا غير جائز عليه عندنا ولكن معنى ما أراد بإهراق النبيذ في حديث قيس أنه لم يأمنهم عليه أن يسرعوا في شربه فيسكروا والسكر محرم عليهم فأمرهم بإهراقه لذلك وقد روى في مثل هذا أيضا ما