5996 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا الفضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق فذكر Y بإسناده مثله فلما قال رسول الله A لأبي موسى ومعاذ حين سألا عن البتع اشربا ولا تسكرا ولا تشربا مسكرا كان ذلك دليلا أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب خلاف حكم ما لا يسكر منه فدل ذلك على أن ما ذكره أبو موسى عن رسول الله A مما ذكرنا عنه في الفصل الأول من قوله كل مسكر حرام إنما هو على المقدار الذي يسكر لا على العين التي كثيرها يسكر وقد روينا حديث أبي سلمة عن عائشة في جواب النبي A للذي سأله عن البتع بقوله كل شراب أسكر فهو حرام فإن جعلنا ذلك على قليل الشراب الذي يسكر كثيره ضاد جواب النبي A لمعاذ وأبي موسى الأشعري وإن جعلناه على تحريم السكر خاصة لا على تحريم الشراب وافق حديث أبي موسى وأولى الأشياء بنا حمل الآثار على الوجه الذي لا يتضاد إذا حملت عليه وقد روي عن عبد الله بن مسعود في ذلك أيضا ما