5936 - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا سفيان عن بن المنكدر وأبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أو عن غيره عن النبي A أنه قال Y لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما قد أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه فحذر رسول الله A من خلاف أمره كما حذر من خلاف كتاب الله D فليحذر أن يخالف شيئا من أمر رسول الله A فيحق عليه ما يحق على مخالف كتاب الله وقد تواترت الآثار عن رسول الله A في النهي عن لحوم الحمر الأهلية بما قد ذكرنا ورجعت معانيها إلى ما وصفنا فليس ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك فإن قال قائل فقد رويتم عن بن عباس Bهما إباحتهما وما احتج به في ذلك من قول الله D قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية قيل له ما قاله رسول الله A من ذلك فهو أولى مما قال بن عباس Bهما وما قاله رسول الله A من ذلك فهو مستثنى من الآية على هذا ينبغي أن يحمل ما جاء عن رسول الله A هذا المجئ المتواتر في الشيء المقصود إليه بعينه مما قد أنزل الله D في كتابه آية مطلقة على ذلك الجنس فيجعل ما جاء عن رسول الله A من ذلك مستثنى من تلك الآية غير مخالف لها حتى لا يضاد القرآن السنة ولا السنة القرآن فهذا حكم لحوم الحمر الأهلية من طريق تصحيح معاني الآثار قال أبو جعفر ولو كان إلى النظر لكان لحوم الحمر الأهلية حلالا وكان ذلك كلحم الحمر الوحشية لأن كل صنف قد حرم إذا كان أهليا مما قد أجمع على تحريمه فقد حرم إذا كان وحشيا ألا ترى أن لحم الخنزير الوحشي كلحم الخنزير الأهلي فكان النظر على ذلك أيضا إذا كان الحمار الوحشي لحمه أن يكون حلالا أن يكون كذلك الحمار الأهلي ولكن ما جاء عن رسول الله A أولى ما أتبع وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين