5931 - حدثنا فهد قال ثنا النفيلي قال ثنا زهير بن معاوية قال ثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل قال حسبته من الأنصار أنه Y كان مع رسول الله A في جنازة فلقيه رسول امرأة من قريش يدعوه إلى طعام فجلسنا مجالس الغلمان من آبائهم ففطن آباؤنا النبي A وفي يده أكلة فقال إن هذا لحم شاة يخبرني أنها أخذت بغير حلها فقامت المرأة فقالت يا رسول الله لم تزل تعجبني أن تأكل في بيتي وإني أرسلت إلى البقيع فلم توجد فيه شاة وكان أخى اشترى شاة بالأمس فأرسلت بها إلى أهله بالثمن فقال أطعموها الأسارى فتنزه رسول الله A عن أكلها ولم يأمر بطرحها بل أمرهم بالصدقة بها إذ أمرهم أن يطعموها الأسارى فهذا حكم رسول الله A في اللحم الحلال إذا غصب فاستهلك فلو كانت لحوم الحمر الأهلية حلالا عنده لأمر فيها لما أنتهبت بمثل ما أمر به في هذه الشاة لما غصبت ولكنه إنما أمر في لحم تلك الحمر لما أمر به لمعنى خلاف المعنى الذي من أجله أمر في لحم هذه الشاة بما أمر به ألا يرى أن رجلا لو غصب رجلا شاة فذبحها وطبخ لحمها أنه لا يؤمر بطرح ذلك في قول أحد من الناس فكذلك لحم الأهلية المذبوحة بخيبر لو كان النبي A إنما نهى عنها من أجل النهبة التي حكمها حكم النصب إذا لما أمرهم بطرح ذلك اللحم ولأمرهم فيه بمثل ما يؤمر به من غصب شاة فذبحها وطبخ لحمها فلما انتفى أن يكون نهى النبي A عن أكل لحوم الحمر لمعنى من هذه المعاني التي إدعاها الذين أباحوا لحمها ثبت أنه نهيه ذلك عنها كان لها في نفسها كالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع فكان ذلك النهي له في نفسه فلا ينبغي لأحد خلاف شيء من ذلك فإن رسول الله A قد قال لا ألفين أحدا منكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حرام حرمناه وما وجدنا من حلال أحللناه ألا وإن ما حرم رسول الله A فهو مثل ما حرم الله